الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : أما القسم الثالث : وهو أن يقذف المرأة دون الرجل ، فصورته أن يقول : تشبهت له بزوجته فأصابك يظنك زوجته فأنت زانية لعلمك به وهو غير زان لجهله بك ، فيجوز على مذهب الشافعي والمزني أن يلاعن لنفي النسب وسقوط الحد .

                                                                                                                                            وقال أبو حامد الإسفراييني : لا يلاعن لنفي النسب بهذا القذف ؛ لأنه وطء شبهة في حق الرجل يوجب لحوق الولد به إن ألحقته القافة فينتفي عنه بغير لعان ، وإذا أمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز أن يلاعن لنفيه كولد الأمة لما جاز أن ينفي عنه بادعاء الاستبراء لم يجز أن يلاعن لنفيه . وهذا فاسد لأنه قد يجوز أن يكون الواطئ غير مسمى فلا يلحقه الولد ، ولو كان مسمى لجاز أن ينكر الواطئ فلا يلحقه الولد ، ولو اعترف بالوطء لجاز أن لا تلحقه القافة به ، ولو ألحقته القافة به احتاج الزوج إلى إسقاط الحد بلعانه فصار اللعان مستحقا في الأحوال كلها ، فجاز أن يتضمنه نفي النسب الذي قد أوجب عليه القذف نفيه وإن لحق به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية