الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وقال بعض الناس : إذا التعن ثم قالت : صدق إني زنيت فالولد لاحق ولا حد عليها ، وكذلك إن كانت محدودة فدخل عليه أن لو كان فاسقا قذف عفيفة مسلمة والتعنا نفي الولد وهي عند المسلمين أصدق منه ، وإن كانت فاسقة فصدقته [ ص: 77 ] لم ينف الولد فجعل ولد العفيفة لا أب له وألزمها عاره وولد الفاسقة له أب لا ينفى عنه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أراد الشافعي أبا حنيفة في الرجل إذا قذف زوجته بالزنا فصدقته لم يكن له أن يلاعن منها ، ولا ينتفي من ولدها ، ولا يوجب حد الزنا ، وبنى ذلك على أصلين له :

                                                                                                                                            أحدهما : أن اللعان شهادة والشهادة لا تقام على معترف .

                                                                                                                                            والثاني : أن الإقرار بالزنا لا يوجب الحد عنده حتى يتكرر أربع مرات في أربعة مجالس فجوز له نفي ولد العفيفة وألحق به ولد الزانية ، وفي هذا القول من الشناعة ما يدل على وهاء أصوله فيه ، وقد مضى الكلام معه في اللعان أنه يمين ، وسيأتي الكلام معه في الإقرار بالزنا من أنه يوجب الحد ، ومذهب الشافعي في المصدقة على الزنا المعترفة به أنه لا يخلو أن تصدق الزوج قبل لعانه أو بعده ، فإن صدقته بعد لعانه ثبتت أحكام اللعان به من وقوع الفرقة وتحريم التأبيد ونفي النسب ، وليس لإقرارها بالزنا بعد لعان الزوج تأثير إلا في منعها من الالتعان بعده ، لأن لعانها لإسقاط حد الزنا عنها بلعان الزوج ، والمقرة بالزنا يوجب الحد عليها بالإقرار ولا يسقط عنها باللعان ، فإن رجعت عن الإقرار صار الحد واجبا عليها باللعان دون الإقرار ، لأن الرجوع في الإقرار بالزنا مقبول في سقوط الحد وجاز لها أن تلاعن لإسقاط الحد الواجب عليها بلعان الزوج ، فأما إن صدقته على الزنا قبل لعانه أو في تضاعيفه فقد سقط حد القذف عن الزوج بتصديقه ، فإن كان له ولد يريد نفيه فله أن يلاعن لنفيه لأنه ، كما جاز له أن ينفي ولد المكذبة الظاهرة العفة فلأن ينفي ولد المصدقة الظاهرة الفجور أولى ، وإن لم يكن لها ولد ففي جواز لعانه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز أن يلاعن ، لأن اللعان موضوع لسقوط الحد ونفي النسب وقد سقط عنه الحد بتصديقها وعدم الولد الذي يحتاج إلى نفيه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز أن يلاعن لوقوع الفرقة وتأبيد التحريم ، وليس للزوجة أن تلاعن بعد لعانه ما أقامت على الإقرار بالزنا ، فإن رجعت عنه لاعنت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية