مسألة : قال الشافعي : " وإن كان أخرس يفهم الإشارة التعن بالإشارة وإن انطلق لسانه بعد الخرس لم يعد " .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في وذكرنا خلاف لعان الأخرس أبي حنيفة فيها ومنعه من لعان الأخرس وإن جوزناه ، بما أغنى عن الإعادة ، فلو لاعن الأخرس بالإشارة ثم انطلق لسانه لم يعد اللعان وأجزأ ما تقدم منه بالإشارة .