مسألة : قال الشافعي : " وأي الزوجين كان أعجميا التعن بلسانه بشهادة عدلين يعرفان لسانه وأحب إلي أن لو كانوا أربعة " .
قال الماوردي : أما ، فكالقذف بالعربية في وجوب الحد فيه سواء كان عربيا أو أعجميا ، فأما اللعان بالأعجمية فإن كان ممن لا يحسن العربية جاز لعانه بالأعجمية ، لأن اللعان إما أن يكون يمينا أو شهادة وكلاهما يجوز أن يكون بالأعجمية ، وإن كان يحسن العربية نظر في أصل لسانه وعموم كلامه ؛ فإن كان عربي اللسان والكلام وهو يعرف الأعجمية لم يجز أن يلاعن إلا بالعربية لأمرين : القذف بالأعجمية لمن يعرفها
أحدهما : أن اللعان محمول الألفاظ على ما يقتضيه القرآن ، فاقتضى أن يكون بلسانه العربي من العرب .
والثاني : أن في عدول العربي عن لسانه استرابة تضمن احتمالا يمنع من تغليظ اللعان ، فإن كان أصل لسانه أعجميا وهو يحسن العربية ، ففي جواز لعانه بالأعجمية وجهان :
أحدهما : - وهو قول أبي حامد الإسفراييني - لا يجوز أن يلاعن إلا بالعربية اعتبارا بلفظ القرآن المعول عليه في اللعان .
والوجه الثاني : يجوز أن يلاعن بالأعجمية اعتبارا بزوال الاسترابة من مثله في جريه على عادة لسانه .