[ ص: 51 ] باب وغير ذلك سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم
من كتابي لعان جديد وقديم ومن اختلاف الحديث
قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ، وقال أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها ففرق - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة سهل وابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن ، وخامس مختص بالزوجة وحدها ، فأحد الأربعة : درء الحد عن الزوج ، والثاني : نفي النسب عنه . الثالث : وقوع الفرقة ، والرابع : تحريم التأبيد ، والخامس المختص بالزوجة : وجود حد الزنا عليها إلا أن تلاعن . اللعان يتعلق به أربعة أحكام
وقال أبو حنيفة : الذي يختص باللعان حكمان ، وقوع الفرقة ، ونفي النسب ، ولا يتعلق به سقوط الحد عن الزوج ، ولا وجوب الحد عن الزوجة ؛ لأنه يوجب اللعان عليهما بحبسها عليه عند امتناعهما ، ولا يوقع عنده تحريم التأبيد ؛ لأنه يحلها له إن أكذب نفسه ، وقد مضى الكلام معه في وجوب الحدين ، وسيأتي الكلام معه في تأبيد التحريم ، وقد روى محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لم يجتمعا أبدا المتلاعنان إذا تفرقا ، وقال الحسن البصري وعثمان البتي : اللعان مختص بنفي النسب وحده ولا يوقع الفرقة إلا بطلاق الزوج فتقع الفرقة بالطلاق ؛ لأن العجلاني طلق حين لاعن ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما بالطلاق وقد روى أبو مالك ، عن عاصم ، عن زر ، عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - : أنهما قالا : " مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا " وذلك إشارة إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكأنهما روياه نطقا ، وسيأتي من الدليل عليهما ما يدفع قولهما .