مسألة : " قال الشافعي - رضي الله عنه - : قال : ويبدأ فيقيم الرجل قائما والمرأة جالسة فيلتعن ثم يقيم المرأة قائمة فتلتعن إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد " .
قال الماوردي : وهذا صحيح . مستحق بالشرع وهو شرط في صحته ، فإن تقدمت الزوجة بلعانها لم يعتد به . الابتداء بلعان الزوج قبل الزوجة
وقال مالك وأبو حنيفة : تقديم الزوج مشروع وليس بمشروط ، فإن تقدمت الزوجة جاز ، وكان معتدا به . وهذا فاسد لقوله تعالى : ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين [ النور : 8 ] فجعل لعانها إدراء للعذاب عنها وهو الحد عندنا والحبس عند أبي حنيفة ، والإدراء عنها يكون لما وجب عليها . واختلف من قال بهذا في النص المخالف على وجهين :
أحدهما : نص التنزيل لما تضمنه من التعليل في إدراء العذاب عنها بعد وجوبه عليها .
[ ص: 46 ] والثاني : نص السنة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ابتدأ في السعي بالصفا ، وقال : . ابدءوا بما بدأ الله به