فصل : فأما إذا فلا حد فيه ولا لعان منه ، لأن فعله يوجب التعزير دون الحد ، فكذلك القذف به يوجب التعزير دون الحد ، ولو قذفها بسحاق النساء عزر ولم يحد لاستحالته فصار كذبا صريحا ، وخرج عن القذف المحتمل للصدق والكذب ، واختص التعزير للأذى ولم يجر فيه اللعان . قال لها : وطئك رجلان في حال واحدة