فصل : فإذا ورثه من ذكرنا : استحقوه على الاجتماع والانفراد ، بخلاف القصاص المستحق بين الورثة على الاجتماع دون الانفراد ، وأنه لا يجوز لحاضر مطالب أن يقبض وله شريك غائب أو قد عفى ، ويجوز لوارث حد القذف إذا كان له شريك غائب أو قد عفى أن ينفرد باستيفاء الحد كله لنفي المعرة عن نفسه ولا يتبعض الحد بقدر ميراثه .
وقال أبو الحسن بن القطان : حد القذف يتبعض فيستوفى منه بقدر ميراثه ولا يستوفى جميعه ، وهذا خطأ ؛ لأن نفي المعرة إنما يكون بحد مقدر فامتنع تبعيضه .