الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو طلبه وليها أو كانت امرأته أمة فطلبه سيدها لم يكن لواحد منهما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كانت المقذوفة مجنونة ، فطلب وليها حد القاذف ، أو كانت أمة فطالبه سيدها فلا حق لواحد منهما في المطالبة بحد ولا لعان ، ويكون ذلك موقوفا على طلبها بعد الإفاقة ، لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن حد القذف موضوع للتشفي ، فكان موقوفا على مطالبتها دون الولي كالقصاص .

                                                                                                                                            والثاني : أنه من حقوق الأبدان دون الأموال فلم يكن للولي المطالبة به ، كما ليس له المطالبة بالقسم ولا يحق الإيلاء ، ومن هذين الوجهين فارق المطالبة بحقوق الأموال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية