فصل : فإذا ، تعلق بلعانه من الأحكام ما يتعلق بلعان الناطق من الأحكام الأربعة : وهي وقوع الفرقة ، وتحريم التأبيد ، [ ص: 25 ] وإسقاط الحد ، ونفي النسب ، فلو نطق بعد خرسه وعاد إلى حال الصحة ، سئل عن إشارته بالقذف واللعان في حال خرسه ، وفي سؤاله وجهان محتملان : حكم بخرسه واعتبار إشارته في قذفه ولعانه
أحدهما : أن سؤاله استظهار وليس بواجب لنفوذ الحكم بإشارته على ظاهر الصحة .
والوجه الثاني : أن سؤاله واجب ، لأن في الإشارة احتمالا يلزم الكشف عن حقيقته ، فإذا سئل كان له في الجواب ثلاثة أحوال :
أحدهما : أن يعترف بالقذف واللعان ، فيستقر ما تعلق به من الأحكام الأربعة ، ويكون جوابه موافقا لحال إشارته .
والحال الثانية : أن ينكر القذف واللعان ، فقد جرى عليه بالإشارة من الأحكام ما رجع عنه بالإنكار ، فصار كالناطق إذا لاعن ثم رجع يقبل رجوعه فيما له من التخفيف ، ولا يقبل رجوعه فيما عليه من التغليظ والذي له من الأحكام الأربعة شيئان : وقوع الفرقة ، وتحريم التأبيد ، فلا يقبل قوله فيهما بإنكار اللعان لتوجه التهمة إليه فيهما ، والذي عليه من الأحكام الأربعة شيئان : وجوب الحد ، ولحوق النسب فيقبل قوله فيهما بإنكار اللعان لانتفاء التهمة عنه ، فإن قال عند وجوب الحد عليه ولحوق الولد به : أنا ألاعن الآن جاز له أن يلاعن نطقا ، وينتفي عنه الولد ، ويسقط عنه الحد .
والحال الثالثة : أن يقر بالقذف وينكر اللعان ، فقد جرى عليه القذف وإن كان مقرا به ، وأحكام اللعان وإن كان منكرا له ، فيعرض عليه اللعان ، فإن أجاب إليه كان لعانا ثانيا بعد أول تتأكد به أحكام اللعان الأول وإن لم يجب فيه ، صار كالمنكر للقذف واللعان ، يعود عليه من أحكامه ما له من الحد ولحوق الولد تغليظا بعد التخفيف ، ولا يعود عليه من أحكامه ما عليه من وقوع الفرقة ، وتحريم التأبيد ؛ لأنه تخفيف بعد التغليظ ، والحكم في خرس الزوجة كالحكم في خرس الزوج .