مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " " . والإيلاء من كل زوجة حرة وأمة ومسلمة وذمية سواء
قال الماوردي : وهذا صحيح لعموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم [ البقرة : 226 ] ولم يفرق : ولأن من ملك الطلاق ملك الإيلاء والظهار كالحر المسلم مع الحرة المسلمة : ولأنهن في أحكام الزوجية سواء ، فوجب أن يكونوا في الإيلاء سواء والله أعلم .