الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفرع الثاني فهو : أن يقول والله لا وطئتك سنة ثم يقول والله لا وطئتك خمسة أشهر ، فهل تدخل الخمسة الأشهر في السنة أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : تدخل فيها إذا تأخرت كما تدخل فيها إذا تقدمت ، فعلى هذا يكون إيلاء واحدا على سنة واحدة ، بعضها بيمين واحدة وهي سبعة أشهر من أولها إن حنث فيه لزمته كفارة واحدة وخمسة أشهر بعدها بيمينين إن حنث فيهما فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : كفارة واحدة .

                                                                                                                                            والثاني : كفارتان .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الخمسة أشهر لم تدخل في السنة إذا تأخرت ، وإن دخلت فيها إذا تقدمت لأن له الزيادة على المدة ، وليس له النقصان منها فإذا كان الثاني ناقصا وليس له النقصان حمل على الاستئناف فإذا كان الثاني زائدا وله الزيادة حمل على التداخل ، فعلى هذا يكون موليا سنة وخمسة أشهر بيمينين ، وهل يكون ذلك إيلاء واحدا أو إيلاءين على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون إيلاء واحدا يوقف فيه وقفا واحدا ولا يجب إذا وطئ في أحد الزمانين إلا كفارة واحدة لأن أحد الزمانين لم يدخل في الآخر . [ ص: 351 ] والوجه الثاني : وهو أظهر أنهما إيلاءان مدة الأول منهما سنة ، ومدة الثاني خمسة أشهر ، ويوقف في كل واحد منهما ويضرب له مدة التربص ولا يغني وقفه في أحدهما عن وقف في الآخر ، فإن وطئ فيهما لزمه كفارتان والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية