مسألة : قال الشافعي : رضي الله عنه " ولو قال والله لا أقربك خمسة أشهر ثم قال إذا مضت خمسة أشهر فوالله لا أقربك سنة فوقف في الأولى فطلق ثم ارتجع فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته وبعد خمسة أشهر وقف فإن كانت رجعته في وقت لم يبق عليه فيه من السنة إلا أربعة أشهر أو أقل لم يوقف لأني أجعل له أربعة أشهر من يوم يحل له الفرج " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ويتعلق بمسطور هذه المسألة أربعة فروع ذكر الشافعي في كتاب " الأم " بعضها .
فأما المسطور فصورتها في رجل فهذه يمينان على زمانين لا يدخل أحدهما في الآخر ويكون بكل واحد منهما موليا ولا يكون الوطء في إحداهما وطئا في الأخرى ولا طلاق إحداهما طلاقا في الأخرى سواء قال ذلك متصلا أو منفصلا وإذا كان كذلك فمدة الإيلاء الأول خمسة أشهر فيوقف فيها بعد يمينه ، فإذا مضت أربعة أشهر طولب بالفيئة أو الطلاق ومدة الإيلاء الثاني سنة فيوقف فيها من أول السنة وبعد مضي الخمسة الأشهر إن كانت على الإباحة فإذا مضت منها أربعة أشهر وذلك بعد تسعة أشهر مع الإيلاء الأول طولب حينئذ بالفيئة أو الطلاق ، ثم نشرح حكم كل واحد منهما فنقول له فيهما أربعة أحوال : قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت خمسة أشهر فوالله لا وطئتك سنة
أحدها : أن يفيء فيهما .
والثاني : أن يطلق فيهما .
والثالث : أن يفيء في الأول ويطلق في الثاني .
والرابع : أن يطلق في الأول ويفيء في الثاني .
[ ص: 348 ] فأما الحال الأول : وهو أن يفيء في الإيلاء الأول ويفيء في الإيلاء الثاني ، فيكون حكمه أن الإيلاء الأول إذا مضى له فيه أربعة أشهر بعد يمينه وطولب بالفيئة ، أو الطلاق ففاء ووطئ سقط حكم الإيلاء الأول ، بوطئه ولزمته الكفارة بحنثه ، فإن وطئ في بقية الشهر الخامس منه لم يتعلق بوطئه حنث ولا يسقط به حكم الإيلاء الثاني : لأنه في غير زمانه فإذا انقضى الشهر الخامس فهو أول زمان وقفه في الإيلاء الثاني لدخول السنة بانقضائه ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد انقضى زمان الوقف من الإيلاء الثاني طولب فيه بالفيئة أو الطلاق ، فإذا فاء فيه ووطئ سقط حكمه ولزمته الكفارة بحنثه ولا يوقف بعد وطئه إن كانت السنة باقية ويكون وطؤه في باقيها كوطئه بعد انقضائها .