فصل : ، كما لا يجمع بين زوجتين في قسم ، ويبدأ بأسبقهما زفافا إليه ، فإن زفا إليه في وقت واحد ، بدأ بأسبقهما نكاحا ، فإن نكحهما في وقت واحد قرع بينهما ، وبدأ بالقارعة منهما ، فإن قدم إحداهما من غير قرعة كرهنا ذلك له وأجزأه ، ثم يدخل بالثانية ويوالي بين الزفافين ، وليس للمتقدمات من نسائه أن تمنعه من الموالاة بينهما ، فلو أقام عند هذه يوما ، وعند هذه يوما حتى وفاهما - وهما بكران - أربعة عشر يوما ، فقد أساء وأجزأ ؛ لأن الموالاة مستحقة ، وإن سقطت بالتفرقة كقضاء الديون . وإذا استجد نكاح امرأتين لم يجمع بينهما في الدخول