فصل : وله أن . يمنعها من حضور المساجد لصلاة وغير صلاة
فإن قال : فلم يمنعها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات ، فعن ذلك أربعة أجوبة :
أحدها : أنه أراد الخليات من الأزواج اللاتي يملكن تصرف أنفسهن .
والثاني : أنه محمول على المساجد الحج الذي ليس للزوج منعها من فرضه في أحد القولين .
والثالث : أنه مخصوص في زمانه لما وجب من تبليغ الرسالة إليهن ، ثم زال المعنى فزال التمكين .
والرابع : أنه منسوخ بما وكد من لزوم الحجاب .
وروي ، وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه حين حج بهن : هذه ثم ظهور الحصر عائشة : لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن أشد المنع ، والله أعلم .