مسألة : قال الشافعي : " أسكناها إلى جنب من نثق به " . وإذا ظهر الإضرار منه بامرأته
قال الماوردي : وأما إذا ظهر منه إضرار لم يشتبه فيه حاله ، كف عنه ، وأمر بإزالته ؛ لقول الله تعالى : وعاشروهن بالمعروف " ، فأما إذا أشبهت حاله فيه ، فإن ادعت إسقاط حقها من القسم والنفقة أو تعديه عليها بالضرب وسوء العشرة ، وهو منكر ذاك وغير معترف به ، فعلى الحاكم إذا شكت ذلك إليه أن يسكنها إلى جنب من يثق به من أمنائه ليراعي حالها ، ويأخذه بحقها ويكف أذاه عنها ، فإن الحاكم لتشاغله بعموم الخصوم لا يقدر على مراعاتها بنفسه .
فإن قيل : فليس للزوج أن يسكن زوجته حيث يشاء ، فلم يجب عليه هاهنا أن يسكنها حيث لا تشاء .
قيل : إنما جاز له ذلك مع زوال الاشتباه ، وارتفاع الضرر ، ولا يجوز له ذلك مع خوف الضرر ، وهكذا لو شكى الزوج منها الإضرار ، وأنها لا تؤدي حقه ، ولا تلزم منزله ولا تطيعه إلى الفراش ، وأنكرت ذلك ، أسكنها الحاكم إلى جنب من يراعيها من أمنائه ؛ ليستوفي منها حق الزوج كما استوفى لها حقها من الزوج .