مسألة : قال الشافعي : " وليس للإماء قسم ولا يعطلن " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : ، ولا مع الحرائر ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقسم لا قسم للإماء في بعضهن مع بعض لمارية ولا لريحانة مع نسائه ، ولأن القسم من أحكام الزوجية ، فاختص بالزوجات دون الإماء كالظهار والإيلاء ، ولأن مقصود القسم الاستمتاع ، ولا حق للإماء في الاستمتاع بدليل أنه لو كان السيد مجنونا أو عنينا ، لم يكن لهن خيار ، فلذلك لم يكن لهن قسم .
قال الشافعي : " ولا يعطلن " ، فيه تأويلان :
أحدهما : أنه لا يعطلن من القسم ، يعني في السراري .
[ ص: 583 ] والثاني : لا يعطلن من الجماع ؛ لأنه أحصن لهن وأغض لطرفهن ، وأبعد للريبة منهن ، فعلى هذا لو كان له إماء سراري وزوجات ، فأقام عند الإماء ، واعتزل الحرائر ، أو أقام عند واحدة من إمائه واعتزل باقيهن وجميع الحرائر ، جاز ، ولا قضاء عليه للحرائر ؛ لأن القضاء إنما يجب في القسم المستحق ، وليس مقامه عند الأمة قسما مستحقا ، فلم يقضه ، وجرى مجرى مقامه معتزلا عن إمائه ونسائه .