[ ص: 576 ] مسألة : قال الشافعي : " " . وللأمة أن تحلله من قسمها دون المولى
قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن القسم حق لها دون سيدها ؛ لأنه إلف لها وسكن ، فإن حللت زوجها من القسم صح ، وإن لم يرض السيد ، ولو حلله السيد منه لم يصح ، وخالف ذلك المهر الذي إن عفا عنه السيد صح ، وإن عفت عنه الأمة لم يصح ؛ لأن المهر للسيد دونها ، فصح عفوه دونها ، والقسم لها دون السيد ، فصح عفوها عنه دون السيد .