[ ص: 561 ] فصل : [ حكم وجوب الأكل على المفطر ]
فأما ، ففي وجوب الأكل عليه ثلاثة أوجه : المفطر إذا حضر
أحدها : يجب عليه الأكل ؛ لأنه مقصود الحضور ، ولرواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب ، فإن كان مفطرا فليأكل ، وإن كان صائما فليدع وليقل : إني صائم
والوجه الثاني : أنه لا يجب عليه الأكل ، وهو فيه مخير ؛ لرواية سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ، ولأن في الأكل تملك ، قال : فلم يلزمه كالهبة . إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك
والوجه الثالث : أن الأكل في الوليمة من فروض الكفايات ، فإن أكل غيره سقط عنه فرض الأكل ، وإلا خرج جميع الحاضرين لما في امتناع جميعهم من عدم مقصوده ، وانكسار نفسه ، وإفساد طعامه .