فصل : إذا ثم استحق العبد فهل يكون الوكيل خصما في الرجوع بدرك الثمن على البائع بالوكالة الأولى أم لا ؟ ذكر وكل الرجل وكيلا في شراء عبد فاشتراه الوكيل ودفع ثمنه من مال موكله أبو القاسم بن كج وجهين :
أحدهما : يكون خصما فيه لأنه من أحكام عقده .
والثاني : لا يكون خصما إلا باستئناف وكالة ؛ لأن ما اقتضته الوكالة قد تقضى والصحيح عندي غير هذين الوجهين وهو أن ننظر ، فإن استحق من يد الوكيل قبل وصوله إلى الموكل كان الوكيل خصما في الرجوع بدركه .
وإن استحق في يد الموكل لم يكن خصما فيه إلا باستئناف وكالة ؛ لأن بحصوله في يد الموكل قد نقضت أحكام وكالته وانقطعت علقه وليس كذلك قبل وصوله .