مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " ولو وكله بشراء سلعة فأصاب بها عيبا كان له الرد بالعيب وليس عليه أن يحلف ما رضي به الآمر وكذلك المقارض وهو قول الشافعي ومعناه وبالله التوفيق " .
قال الماوردي : اعلم أن للموكل إذا أمر وكيله بشراء عبد حالتين :
إحداهما : أن يعينه .
والثانية : أن يصفه ولا يعينه ، فإن وصفه ولم يعينه لزمه أن يشتريه سليما من العيوب ، [ ص: 557 ] لأن إطلاق الصفة يقتضيه ويجوز للعامل في القراض أن يشتري السليم والمعيب .
والفرق بينهما أن شراء الوكيل للقنية وليس في المعيب صلاح للمقتني ، وشراء العامل في القراض طلبا للربح .
وقد يوجد الربح في المعيب كوجوده في السليم .
فإن فعلى ضربين : اشترى الوكيل عبدا على الصفة وكان معيبا
أحدهما : أن يشتريه عالما بعيبه ، فالشراء غير لازم للموكل لإقدامه على ابتياع ما لم يقتضه الإذن ، وهو لازم للوكيل على ما تقدم من اعتبار صفة الإذن في العقد .
والضرب الثاني : أن يشتريه غير عالم بعيبه فللموكل إذا علم بعيبه أن يبادر إلى رده ولا يلزمه استئذان موكله لأن رد المعيب في حقوق عقده .
فلو قال البائع : قد أمهلتك في رده فطالع موكلك بعيب لم تلزمه المطالعة وكان له تعجيل الرد لما ذكرنا ، فإن رده ثم جاء الموكل راضيا بعيبه لم يكن لرضاه بعد الرد تأثير لفسخ البيع بالرد قبل الرضا .
ولو رضي بعيبه قبل رد الوكيل لزم البيع ولم يكن للوكيل الرد .
ولو رضي رب المال في القراض بعيب العبد المشترى كان للعامل أن يرد بخلاف الوكيل .
والفرق بينهما أن للعامل في القراض شركا في الربح ، وليس للوكيل فيه شرك ، فإن ادعى البائع على الوكيل حين أراد الرد أن موكله راض بالعيب فلا يمين له على الوكيل ، فإن ادعى عليه أنه قد علم برضا موكله بالعيب وكان عليه أن يحلف بالله تعالى أنه ما علم موكله بالعيب ، وله الرد واسترجاع الثمن ثم للبائع إذا رد الثمن على الوكيل وظفر بالموكل أن يحلف بالله أيضا ما رضي بعيب العبد الذي ابتاعه موكله قبل رده .
فإن نكل عن اليمين حلف البائع وحكم له بلزوم البيع واستحقاق الثمن ، فهذا حكم الوكيل إذا رد بالعيب والله أعلم .