الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " ولو أمره أن يشتري له جارية فاشترى غيرها أو أمره أن يزوجه جارية فزوجه غيرها بطل النكاح وكان الشراء للمشتري لا للآمر " .

                                                                                                                                            [ ص: 547 ] قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا أمر الرجل وكيله أن يشتري له جارية فاشترى غيرها أو على صفة فاشتراها بخلافها فالشراء باطل إن كان بعين المال ، وإن كان في الذمة فهو غير لازم للموكل ثم ينظر فإن لم يذكر اسم الموكل في العقد فالشرى لازم للوكيل وإن ذكره فعلى ما مضى من الوجهين ، ولو أمره أن يزوجه امرأة فزوجه غيرها كان النكاح باطلا ، ولم يصر النكاح للوكيل بخلاف الشراء ؛ لأن المقصود في النكاح أعيان المتناكحين ولذلك لم يصح العقد إلا بتسمية الزوج .

                                                                                                                                            ولم يبطل النكاح بالجهل بقدر الصداق ، وليس المقصود في البيع أعيان المتبايعين ، وإنما المقصود ملك المبيع ولذلك صح العقد وإن لم يسم المشتري له وصار ملكا له إذا نواه الوكيل ، وبطل البيع بالجهل بالثمن .

                                                                                                                                            وصفة خطبة الوكيل في النكاح أن يقول : إن فلانا وكلني في تزويجه بفلانة ، فيقول الولي : قد زوجت فلانا موكلك بفلانة .

                                                                                                                                            فيقول الوكيل : قد قبلت نكاحها لفلان ، ولا يصح العقد لوكيل النكاح إلا هكذا ، فصح في البيع أن ينوه وإن لم يسمه لأن ملك البيع قد يجوز أن ينتقل عن شخص إلى غيره .

                                                                                                                                            وعقد النكاح لا يجوز أن ينتقل عن شخص إلى غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية