فصل : وأما المختص بصفات العقد فثلاثة أشياء :
أحدها : ما اختص بجنس الثمن .
والثاني : ما اختص بقدره .
والثالث : ما اختص بزمانه في حلوله وأجله .
فأما المختص بجنس الثمن فصورته أن فلا يجوز للوكيل أن [ ص: 543 ] يبيعه بغير الدراهم من دنانير أو عروض سواء كانت الدراهم من غالب النقود أم لا فلو يقول : بع عبدي بدراهم لم يجز لأن البيع بالدراهم غير مأذون فيه وشراء الحنطة بالدراهم غير مأذون فيه . قال : بع عبدي هذا بحنطة فباعه بدراهم واشترى بالدراهم حنطة
فلو لم يجز لأنه جنس لم يأذن ببيع العبد فيه وهكذا لو قال : بع عبدي هذا بدراهم واشتر بالدراهم حنطة فباع العبد بالحنطة لم يجز . قال بع عبدي بمائة درهم فباعه بمائة دينار