الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما المختص بصفات العقد فثلاثة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : ما اختص بجنس الثمن .

                                                                                                                                            والثاني : ما اختص بقدره .

                                                                                                                                            والثالث : ما اختص بزمانه في حلوله وأجله .

                                                                                                                                            فأما المختص بجنس الثمن فصورته أن يقول : بع عبدي بدراهم فلا يجوز للوكيل أن [ ص: 543 ] يبيعه بغير الدراهم من دنانير أو عروض سواء كانت الدراهم من غالب النقود أم لا فلو قال : بع عبدي هذا بحنطة فباعه بدراهم واشترى بالدراهم حنطة لم يجز لأن البيع بالدراهم غير مأذون فيه وشراء الحنطة بالدراهم غير مأذون فيه .

                                                                                                                                            فلو قال : بع عبدي هذا بدراهم واشتر بالدراهم حنطة فباع العبد بالحنطة لم يجز لأنه جنس لم يأذن ببيع العبد فيه وهكذا لو قال بع عبدي بمائة درهم فباعه بمائة دينار لم يجز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية