الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما حالة التقييد وهو أن يكون إذن الموكل في البيع مقيدا بشرط فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل في بيع وكيله مبطلا للعقد كالأجل المجهول وكالخيار أكثر من ثلاث وكالثمن المحرم إلى ما جرى هذا المجرى من الشروط التي يبطل العقد معها ، فقد صار الموكل بها آذنا للوكيل بالبيع الفاسد .

                                                                                                                                            فإن باع الوكيل ذلك على الشرط الذي أذن فيه الموكل كان البيع باطلا لأن العقد الفاسد لا يصح ، وإن رضي المالك بفساده ، فإن أقبض الوكيل ذلك بالعقد الفاسد لم يضمن لأنه إقباض مأذون فيه فسقط الضمان عنه للإذن به .

                                                                                                                                            وإن باع الوكيل ذلك بيعا جائزا لإسقاط الشرط المفسد له كان بيعه باطلا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : بيعه جائز استدلالا بأن البيع مأذون فيه فلما لم يصح عقده بالشروط الفاسدة سقطت من إذنه وصار الإذن مجردا عن الشرط الفاسد .

                                                                                                                                            والدلالة على بطلان بيعه أن الإذن بالبيع الفاسد لا يقتضي زوال الملك فإذا باعه بيعا صحيحا صار مزيلا لملكه عما لم يأذن بإزالة ملكه عنه ، فوجب أن يكون باطلا كما لو أودعه وديعة فوهبها أو أعاره عارية فباعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية