فصل : فأما ، ففيه لأصحابنا وجهان : الوصي والوكيل إذا أرادا بيع ما يتولياه بالوصية والوكالة على ابن نفسه ، أو على أب نفسه
أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أنه يجوز لأنه غير مبايع لنفسه .
والوجه الثاني وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه لا يجوز لأنه متهوم في الميل إلى ولده كما كان متهوما في الميل إلى نفسه ولذلك لم يجز أن يشهد لولده ، كما لا تصح منه [ ص: 538 ] الشهادة لنفسه فلم تجز مبايعة ولده بمال غيره كما لم تجز مبايعة نفسه .