فصل : فأما ، فإن لم يذكرا في العقد اسم الطفل كان الأب والولي ضامنين للثمن ، ولا يضمنه الطفل في ذمته ويؤديا ذلك من ماله ، وإن ذكرا اسمه في العقد لم يلزمهما ضمان بخلاف الوكيل في أحد الوجهين . أب الطفل وولي اليتيم إذا اشتريا شيئا للطفل أو اليتيم
والفرق بين الولي والوكيل أن شرى الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه ، وشرى الوكيل يلزم بإذن موكله فلزم الوكيل ضمانه .
فهذا أحد فصلي المقدمة .