11073 - وأما قول مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم يقولون : أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها ، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد . إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم
11074 - قال مالك : يممنه أيضا . وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء