الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
38193 - قال مالك : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=9252قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك بينة ، وللمقتول بنون وبنات ، فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون ، فعفو البنين جائز على البنات ، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه .
38194 - قال أبو عمر : ذكر ابن وهب في " موطئه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، أنه قال : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=9252عفو العصبة عن الدم ، ويبطل حق البنات .
38195 - قال : ولا عفو للنساء ، ولا قسامة لهن ، يعني في العمد .
38196 - قال : وهو قول مالك .
38197 - وذكر ابن القاسم عنه ، أنه قال : ليس للبنات ، ولا للأخوات من القصاص شيء ، إنما هو للرجال البنين ، والإخوة ، ويجوز عفو الرجال على النساء ، ولا يجوز عفو النساء على الرجال .
[ ص: 280 ] 38198 - قال مالك : وليس للإخوة من الأم عفو من القصاص ، قال : فإن عفا الرجل ، على أن يأخذ الدية ، فالدية على سائر الورثة ، على قدر مواريثهم .
38199 - وقد روي عن مالك ، أن عفو النساء جائز .
38200 - والأول تحصيل مذهبه ، وقد ذكرنا اختلافهم في هذه المسألة في كتاب اختلافهم .
38201 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لكل وارث نصيبه من القصاص ، ويجوز عفوه على نفسه ، ولا يجوز على غيره في إبطال حقه من الدية ، والرجال والنساء في ذلك كله عندهم سواء .
38202 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : nindex.php?page=treesubj&link=23603القصاص لكل وارث ، إلا الزوج ، والزوجة .
38203 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لما لم يختلف العلماء في أن العقل موروث كالمال ، كان كل وارث وليا في ذلك ، زوجة كانت أو ابنة ، أو أختا ، ولا يخرج أحد منهم من ولاية الدم ، ولا يقتل إلا باجتماعهم ، وحتى يحضر الغائب منهم ، ويبلغ الطفل ، وأيهم عفا عن القصاص ، كان على حقه من الدية ، وإن عفا على غير مال ، كان الباقون على حصصهم من الدية .
38204 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : من عفا من ورثة المقتول عن القصاص ، من رجل ، أو امرأة أو زوجة ، أو أم ، أو جدة ، أو من سواهن من النساء ، أو كان المقتول امرأة فعفا زوجها عن القاتل ، فلا سبيل إلى القصاص ، ولمن سوى العافي من الورثة حصته من الدية .
[ ص: 281 ] 38205 - وقال أحمد : ومن عفا من ولاة المقتول عن القصاص ، لم يكن إلى القصاص سبيل ، وإن كان العافي زوجا أو زوجة .
38206 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15501الوليد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ما يوافق قول مالك ، خلاف الرواية الأولى عنه .
38207 - حكى nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، أنه سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=9244القتيل إذا قامت البينة على قاتله ، هل للنساء اللاتي يرثنه عفو إن أراد الرجال قتله : قال : الأخذ بالقود والعفو إلى أوليائه من الرجال دون النساء .
38208 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ، فقتلهما أوقتلها ، فرفع ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فعفا بعض إخوة المرأة ، فأعطى عمر لمن لم يعف منهم الدية .