الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        36253 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت ، قد جمع المتاع لم يخرج به : إنه ليس عليه قطع ، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل ، فليس عليه حد ، ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا ، وهو يريد أن يصيبها حراما ، فلم يفعل ، ولم يبلغ ذلك منها ، فليس عليه أيضا في ذلك حد .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        36254 - قال أبو عمر : هذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف .

                                                                                                                        36255 - وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار وأصحابهم إلى اليوم ، وذلك دليل على مراعاتهم الحرز ، وأنه لا قطع إلا على من سرق من حرز .

                                                                                                                        [ ص: 252 ] 36256 - والخلاف في هذا شذوذ ، لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، وهو الصحيح عن أحمد بن حنبل ، أنه ذهب إليه .

                                                                                                                        36257 - ونحن نذكر ما في كتاب عبد الرزاق بن همام ، وأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة ، في ذلك ؛ لنرى ما عليه في ذلك جمهور العلماء ، إن شاء الله عز وجل .

                                                                                                                        36258 - قال عبد الرزاق : وأخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : السارق يوجد في البيت ، وقد جمع المتاع ، ولم يخرج به ، قال : لا قطع عليه حتى يخرج به .

                                                                                                                        36259 - قال ابن جريج : وقال لي عمرو بن دينار : لا قطع عليه حتى يخرج به .

                                                                                                                        36260 - قال ابن جريج : وأخبرني سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه ، حتى يخرج به ، وإن كان قد جمعه .

                                                                                                                        36261 - قال ابن جريج : وأخبرني عمرو بن شعيب أن الزبير أراد قطعه ، [ ص: 253 ] فقال له ابن عمر : لا قطع عليه ، حتى يخرج بالمتاع من البيت ، وقال له ابن عمر : أرأيت لو أن رجلا وجد بين رجلي امرأة لم يصبها ، أكنت تحده ؟ قال : لا ، لعله سوف ينزع قبل أن يوقعها ، قال : وهذا كذلك ، ما يدريك لعله كان نازعا ، تائبا ، وتاركا للمتاع .

                                                                                                                        36262 - قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، قال : إذا وجد السارق في البيت ، وقد جمع المتاع ، ولم يخرج به ، فلا قطع عليه ، ولكن ينكل .

                                                                                                                        36263 - قال معمر : وقال قتادة : هو رجل أراد أن يسرق ، فلم يدعوه .

                                                                                                                        36264 - قال : وأخبرنا الثوري ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي ، قال : لا يقطع السارق ؛ حتى يخرج بالمتاع من البيت .

                                                                                                                        36265 - قال : وأخبرنا الثوري ، عن يونس ، عن الحسن ، مثل قول الشعبي .

                                                                                                                        36266 - وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - من حديث حصين ، عن [ ص: 254 ] الشعبي ، ومن حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي رضي الله عنه .

                                                                                                                        36267 - ومن حديث حصين ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي .

                                                                                                                        36268 - وكتب فيه عمر بن عبد العزيز أن ينكل ، ويسجن ، ولا يقطع .

                                                                                                                        36269 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني وكيع ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن عثمان ، قال : ليس عليه قطع حتى يخرج من البيت بالمتاع .

                                                                                                                        36270 - قال : وأخبرنا وكيع ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابن عمر ، قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع .

                                                                                                                        36271 - قال : وحدثني حميد بن عبد الرحمن ، عن موسى بن أبي الفرات ، وعن عمر بن عبد العزيز ، قال : لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت .

                                                                                                                        [ ص: 255 ] 36272 - قال : وأخبرنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن الشعبي ، أنه سئل عن رجل سرق سرقة ، ثم كورها ، فأدرك قبل أن يخرج من البيت . قال : ليس عليه قطع .

                                                                                                                        36273 - قال : وحدثني علي بن مسهر ، عن زكريا ، عن الشعبي مثله .

                                                                                                                        36274 - قال : وحدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : يوجد السارق ، وقد أخذ المتاع ، وجمعه في البيت ، قال : لا قطع عليه حتى يخرج به من البيت زعموا .

                                                                                                                        36275 - قال : وقال عمرو بن دينار : ما أرى عليه قطعا .

                                                                                                                        36276 قال : وحدثني يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، أن عمر بن عبد العزيز كتب في سارق : لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار ؛ [ ص: 256 ] لعله تعرض له توبة قبل أن يخرج من الدار .

                                                                                                                        36277 - قال أبو عمر : لا أعلم لمن لم يعتبر الحرز متعلقا بأحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها .

                                                                                                                        36278 ذكره أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، قال : بلغ عائشة أنهم يقولون : إذا لم يخرج بالمتاع من البيت لم يقطع ، فقالت : لو لم أجد إلا سكينا لقطعته ، إذا لم يخرج .




                                                                                                                        الخدمات العلمية