الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        36198 - قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد ؛ أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده ، فإن اعترافه جائز عليه ، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا .

                                                                                                                        36199 - قال مالك : وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده ، فإن اعترافه غير جائز على سيده .

                                                                                                                        [ ص: 239 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 239 ] 36200 - قال أبو عمر : قول مالك هذا في إقرار العبيد بما يوجب الحد عليهم ، والعقوبة في أبدانهم ، أنهم يؤخذون به .

                                                                                                                        36201 - وهو قول جمهور الفقهاء ؛ الشافعي وأبي حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، والأوزاعي ، وعثمان البتي ، والحسن بن حي .

                                                                                                                        36202 - وقال زفر بن الهذيل : لا يجوز إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده إذا أكذبه مولاه .

                                                                                                                        36203 - قال أبو عمر : قول زفر هذا هو قول شريح ، والشعبي ، وقتادة ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، وسليمان بن موسى ، وأبي الضحى .

                                                                                                                        36204 - ذكر ذلك كله عنهم بالأسانيد عبد الرزاق ، وأبو بكر بن أبي شيبة .

                                                                                                                        36205 - وقال أبو بكر : حدثنا يزيد بن هارون ، عن أبي مالك الأشجعي ، قال : حدثني أهل هرمز والخبر عن هرمز أنه أتى عليا ؛ فقال : إني أصبت حدا ، فقال : تب إلى الله عز وجل ، واستتر بستر الله ، قال : يا أمير المؤمنين ، طهرني . قال : قم قنبر ، فاضربه الحد ، وليكن هو يعد لنفسه ، فإذا نهاك فانته ، وكان [ ص: 240 ] مملوكا .

                                                                                                                        36206 - وروى عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن أشياخ لهم أن عبدا لأشجع - يقال له : أبو حليمة - اعترف بالزنا عند علي - رضوان الله عليه - أربع مرات ، فأقام الحد عليه .

                                                                                                                        36207 - وروى أبو الزناد ، عن عبد الله بن عامر ، أن أبا بكر قطع يد عبد سرق .

                                                                                                                        36208 - قال أبو عمر : الجلد لا ينقص المولى منفعة ولا ثمنا ، وليس كالقتل وقطع اليد ، وأما قوله : إذا نهاك فانته ، فهذا شأن كل مقر على نفسه ، ألا يقام عليه الحد إذا نزع ، ولو بقي من الحد سوط واحد ، عند جمهور العلماء .

                                                                                                                        36209 - وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك فيما مضى .

                                                                                                                        36210 - وذكر الطحاوي ، عن علي ، أن عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين ، فقطع يده .

                                                                                                                        [ ص: 241 ] 36211 - وذكر ابن المبارك ، عن سفيان ، وعن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فاعترف عنده بالسرقة ، فطرده ، ثم أتاه الثانية فاعترف عنده ، فقال علي : شهدت على نفسك مرتين فقطعه . قال فرأيت يده معلقة في عنقه .

                                                                                                                        36212 - ذكر الطحاوي أن الرجل كان عبدا ، وليس ذلك في الحديث .

                                                                                                                        36213 - وذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : ما اعترف العبد في شيء يقام عليه في جسده ؛ فإنه لا يتهم في جسده ، وما اعترف به من شيء يخرجه عن مولاه ، فلا يجوز اعترافه .

                                                                                                                        36214 - وأخبرنا معمر ، عن قتادة ، قال : لا يجوز اعتراف العبد إلا في سرقة ، أو زنا .

                                                                                                                        36215 - قال : وأخبرنا معمر ، عن الزهري ، قال : كان ممن مضى يجيز اعتراف العبيد على أنفسهم ، حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنما يفعلون ذلك [ ص: 242 ] كراهة لسادتهم ، وفرارا منهم ، فاتهموهم في بعض الأمور التي تشكل .

                                                                                                                        36216 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، قال : لا يجوز اعتراف العبيد إلا في الحدود .

                                                                                                                        36217 - فالرواية الأولى ذكرها أبو بكر ، قال : حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، قال : لا يجوز اعتراف العبيد إلا ببينة .

                                                                                                                        36218 - وقال أبو بكر : حدثني هشيم ، عن أبي حرة ، عن الحسن ، قال : يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد ، وما أقر به مما يذهب رقبته فلا .

                                                                                                                        36219 - قال : وحدثني هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم مثله .

                                                                                                                        36220 - قال أبو عمر : رواية الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أصح .




                                                                                                                        الخدمات العلمية