36198 - قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا في ؛ أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده ، فإن اعترافه جائز عليه ، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا . اعتراف العبيد
36199 - قال مالك : وأما من ، فإن اعترافه غير جائز على سيده . اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده
[ ص: 239 ]