الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        36068 - قال مالك : في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ، ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه : إنه تقطع يده .

                                                                                                                        [ ص: 209 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 209 ] 36069 - واحتج مالك لقوله هذا بالشارب يوجد منه ريح الشراب ، فيحد ، هذا ليس بحجة عند موافقيه ، فضلا عن مخالفيه .

                                                                                                                        36070 - والقطع واجب عند العلماء على كل سارق ، أخرج المتاع من حرزه ، وهو حق لله عز وجل وليس للآدمي في القطع حق ، فإن وجد متاعه أخذه بإجماع ، ليس له غير ذلك ، ولا له العفو عن السارق إذا بلغ السلطان ، وهو وغيره في ذلك سواء .

                                                                                                                        36071 - واختلف العلماء في السارق تقطع يده ، وقد استهلك المتاع .

                                                                                                                        [ ص: 210 ] 36072 - فقال مالك : يغرمه إن كان مليئا في حين القطع ، أو في حين الحكم ، وإن كان معسرا لم يتبع بشيء من قيمة السرقة .

                                                                                                                        36073 - وقال الشافعي : يتبع به دينا إذا استهلكه ، ويلزمه غرم ما سرق مليا أو معدما ؛ لأن القطع حق لله عز وجل ، والغرم حق للمسروق منه .

                                                                                                                        36074 - قال : وقد أجمعوا أنه لو وجده ربه بيد السارق أخذه ، وإن قطعت يده به ، وكذلك إذا استهلكه يغرمه في حال اليسر والعسر ، كسائر المستهلكات من أموال المسلمين .

                                                                                                                        36075 - وبه قال أبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        36076 - وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، والليث بن سعد ، وعثمان البتي .

                                                                                                                        36077 - وقال سفيان الثوري ، والحسن بن صالح بن حي ، وأبو حنيفة وأصحابه : إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه - مليا ولا عديما - إلا أن يوجد [ ص: 211 ] الشيء معه ، فيؤخذ منه .

                                                                                                                        36078 - وهو قول عطاء ، والشعبي ، وابن سيرين ، ومكحول .

                                                                                                                        36079 - وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة .

                                                                                                                        36080 - وحجة من قال بهذا القول ، ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسيد ، قال : حدثني حمزة بن علي ، قال : حدثني أحمد بن شعيب ، قال : حدثني أحمد بن منصور ، قال : حدثني حسان بن عبيد الله ، قال : حدثني المفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، قال : سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يغرم السارق ، إذا أقيم عليه الحد " .

                                                                                                                        [ ص: 212 ] 36081 - قال أبو عمر : هذا ليس بالقوي عندهم ، والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو سعد بن إبراهيم ، وصالح بن إبراهيم لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف ، ولو ثبت هذا الحديث لوجب القول به ، ولكنه عندهم غير ثابت ؛ لأنه منقطع ، وإن كان قد وصله سعيد بن كثير ، عن عفير ، عن المفضل ، عن يونس عن سعد ، عن أخيه المسور بن إبراهيم ، عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف ، فإن ثبت فالقول به أولى ، وإلا فالقياس ما قاله الشافعي ، ومن تابعه . وبالله التوفيق .

                                                                                                                        [ ص: 213 ] 36082 - أخبرنا أحمد بن محمد ، قال : حدثني أحمد بن المفضل ، قال : حدثني محمد بن جرير ، قال حدثني أحمد بن الحسن الترمذي ، قال : حدثني سعيد بن كثير بن عفير ، قال : حدثني مفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثني أخي المسور بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه " .




                                                                                                                        الخدمات العلمية