1578 1555 - مالك أنه بلغه ؛ أن ، القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله كانوا يقولون : وعروة بن الزبير ما يجب فيه القطع قطع . إذا سرق العبد الآبق
35908 - قال مالك : وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع .