[ ص: 123 ] ( 2 ) باب ما يجوز في القراض
1361 - قال مالك : الجائز ، أن يأخذ الرجل المال من صاحبه ، على أن يعمل فيه ، ولا ضمان عليه ، ونفقة العامل في المال ، في سفره من طعامه وكسوته ، وما يصلحه بالمعروف ، بقدر المال إذا شخص في المال ، إذا كان المال يحمل ذلك ، فإن كان مقيما في أهله ، فلا نفقة له من المال ، ولا كسوة . وجه القراض المعروف