القسم الأول : في الصلح على الدماء
فرع
في الكتاب : إذا ، امتنع القصاص لإقرارك وصدق مع يمينه ; لأن الأصل : عدم الصلح ، قال ادعيت الصلح على دم عمد ، أو جراح قصاص ، على ما قال ، فأنكر الصلح : ما أعرف اليمين فيه ، قال سحنون ابن يونس : لو ، ألزمه ادعى القاتل أو الجارح على الولي العفو على مال أم لا ابن القاسم اليمين ولم يلزمه أشهب ، كدعوى المرأة الطلاق ، والفرق : أن المرأة لو مكنت من ذلك لتكررت دعواها على زوجها فيتضرر ، بخلاف الدم لا يتكرر .
[ ص: 337 ] فرع
في الكتاب : إذا ، فذلك له وتوضع ، ويرد ما أخذ منه إن كان يجهل ذلك ; لأن العاقلة هي الأصل في حمل الدية ، قال صالح قاتل الخطأ بمال منجم فدفع نجما ثم قال : ظننت أن الدية تلزمني ابن يونس : قال جماعة : عليه اليمين ، وإن كان المدفوع قائما أخذه ، وإن فات وهو الطلب للصلح فلا شيء له ، كمن عوض من صدقة وقال : ظننت ذلك يلزمني ، وإن كان مطلوبا بالصلح رجع بالقيمة ، أو المثل في المثلي .
فرع
في الكتاب : لو جاز ; لأن دفع مثل هذا ليس عوضا للعقلاء ، مع أن أقر بقتل الخطأ بلا بينة فصالح على مال قبل لزوم الدية للعاقلة بالقسامة وظن لزوم ذلك مالكا اختلف قوله في الإقرار بقتل الخطأ . هل الدية في ماله أو على العاقلة بالقسامة ؟ وهي رواية ابن القاسم وأشهب ، قال صاحب التنبيهات : وهل له الرجوع ؟ قال ابن محرز : يلزمه ما دفع دون ما لم يدفع ، والفرق بين المصالح على دم الخطأ بالبينة يرجع كما تقدم ، وبين هذا : الاتفاق هناك على أن الدية على العاقلة .
والخلاف هاهنا كما فرق في البيع والنكاح بين المتفق عليه والمختلف فيه ، ولو كان عالما في المسألتين ففيها يمضى الصلحان قبل ذلك أم لا ; لأنه قصد الحمل من عاقلته ، وينظر فيما دفع من ذلك إن كان لا يجوز له بيع ما على العاقلة أم لا .
قال ابن يونس في كتاب الديات : إذا أقر بالقتل خطأ لمن يتهم في إغناء ولده كالأخ والصديق لم يصدق .
[ ص: 338 ] فرع
في الكتاب : مع المجروح أو أوليائه بعد موته لازم ، كان أكثر من الدية أو أقل ; لأن دم العمد لا دية فيه ، وفي النوادر : قال الصلح في قتل العمد والجراحة ابن القاسم : إذا وثبت ذلك فصالح أولياء أحدهما على الدية فللآخرين القود ، فإن استقاد وإلا رجع المال إلى ورثته . قتل رجل رجلين عمدا
فرع
قال في الكتاب : تجوز وأرش الجراحة ، ويلزم بعد موته ; إذ للمقتول عمدا العفو في مرضه ، قال صاحب التنبيهات عن مصالحة المريض على جراحة العمد على أقل من الدية ابن القاسم : لا يصالح على الجراح والموت إن كان ، لكن يصالح بشيء معلوم لا يدفع ، فإن عاش أخذه ، وإلا فالقسامة والدية في الخطأ ، والقتل العمد ; لأن المصالحة على الموت خطأ ، وعنه : يمتنع الصلح إلا بعد البرء خشية السريان إلى النفس ، والقولان في الجراح ، وفي الكتاب : إذا : امتنع إذا أحاط الدين بماله وإن لم يكن عليه دين فمن ثلثه . صالح من دم عمد أو جراح عمد يخاف منها الموت على مال وثبت الصلح ثم أسقطه
فرع
في الكتاب : إذا فللآخر مشاركته لاشتراكهما في المصالح عليه ، وقال غيره : إن صالح من حصته على أكثر من الدية أو على عوض قل أو كثر وليس للآخر على القاتل إلا بحساب [ ص: 339 ] الدية ، ولا يدخل على الآخر ; لأن دم العمد ليس بمال ، بل كعبد باع أحدهما نصيبه بما شاء ، قال صالح قاتل العمد أحد الوليين على عوض أو عرض ابن يونس : الفرض هاهنا العين ، والفرق عند ابن القاسم بين العبد وهذا : أن العبد لم تتعين فيه حصة الشريك ، وهاهنا تعين بسبب الانتقال من القتل إلى المال بالمصالحة .