فرع
قال اللخمي : إذا : فعلى القول بأن المصيبة من البائع يشرع التحالف وإن تغير سوقه فإن حدث عيب رده من غير يمين إلا أن يرضى المشتري بالعيب فيقع التحالف كما تقدم ، وعلى القول إن المصيبة من المشتري يرد ما تقدم من الثمن على ما أقر به . حبس المبيع بالثمن
فرع
في الكتاب : ورثة المتبايعين بعد موتهما مكانهما أن ادعوا معرفة الثمن ، فإن تجاهلوا الثمن وتصادقوا البيع حلف ورثة المبتاع : لا يعلمون الثمن ، ثم ورثة [ ص: 334 ] البائع : لا يعلمونه ، وترد السلعة ، فإن فاتت بحوالة سوق أو تغير بدن لزمت ورثة المبتاع قيمتها في ماله ، وإن ادعى ورثة أحدهما علم الثمن وجهله الآخرون : صدق المدعي فيما يشبه ، قال ابن يونس : جهل الثمن منها كالفوت ، وكذلك إذا جهل المتبايعان الثمن .
قاعدة : الحقوق قسمان : كالنكاح ، والتمليك ، والتخيير ، والوكالة ، ما لا ينتقل بالموت ، والرد بالعيب ، والرهن ، وضابط البابين : أن المنتقل الأموال وحقوقها ( لأنهم يؤدون الأموال ويرثون ما يتبعها ، والخاصة بيديه ، وأرى أنه لا تنتقل ) ; لأنهم لا يرثون بدنه ولا عقله . وما ينتقل كالشفعة
فائدة : القاعدة ورثوا الخالف في البيع لأنه من حقوق المال .