( ولو بالكوفة بالبينة وكذبها العاقلة فلا شيء على العاقلة ) لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ( ولم يكن عليه شيء في ماله ) لأن الدية بتصادقهما تقررت على العاقلة بالقضاء ، وتصادقهما حجة في حقهما بخلاف الأول ( إلا أن يكون له عطاء معهم فحينئذ يلزمه بقدر حصته ) لأنه في حق حصته مقر على نفسه وفي حق العاقلة مقر عليهم . تصادق القاتل وولي الجناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته