( ) لأن له حق الحبس دون الانتفاع ( وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا بسكنى ولا لبس إلا أن يأذن له المالك وليس له أن يؤاجر ويعير ) لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه فلا يملك تسليط غيره عليه ، فإن فعل كان متعديا ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي . وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن