قال : ( ويجوز عند الشرب في الإناء المفضض رحمه الله [ ص: 101 ] أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة ) ومعناه يتقي موضع الفم ، وقيل هذا ، وموضع اليد في الأخذ ، وفي السرير والسرج موضع الجلوس وقال والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض : يكره ذلك وقول أبو يوسف يروى مع محمد ويروى مع أبي حنيفة وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما ، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرآة أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا ، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا ، وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا ، وهذا الاختلاف فيما يخلص ، وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع ، لهما : أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة ، أبي يوسف رحمه الله أن ذلك تابع ، ولا معتبر بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص . ولأبي حنيفة