قال : ( ولا يجوز للرجال والنساء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب [ ص: 100 ] والفضة }" { في الذي يشرب في إناء الذهب والفضة : إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وأتي بشراب في إناء فضة فلم يقبله وقال : نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة }" وإذا ثبت هذا في الشراب ، فكذا في الإدهان ونحوه ; لأنه في معناه ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعيم المترفين والمسرفين .
وقال في الجامع الصغير : يكره ومراده التحريم ويستوي فيه الرجال والنساء لعموم النهي ، وكذلك الأكل بملعقة الذهب والفضة وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما لما ذكرنا . والاكتحال بميل الذهب والفضة