قال : ( ومن فصاحب المتاع [ ص: 386 ] أسوة للغرماء فيه ) وقال أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه رحمه الله : يحجر القاضي على المشتري بطلبه ثم للبائع خيار الفسخ ; لأنه عجز المشتري عن إيفاء الثمن فيوجب ذلك حق الفسخ كعجز البائع عن تسليم المبيع وهذا ; لأنه عقد معاوضة ومن قضيته المساواة وصار كالسلم . ولنا أن : الإفلاس يوجب العجز عن تسليم العين ، وهو غير مستحق بالعقد ، فلا يثبت حق الفسخ باعتباره ، وإنما المستحق وصف في الذمة : أعني الدين وبقبض العين تتحقق بينهما مبادلة هذا هو الحقيقة فيجب اعتبارها إلا في موضع التعذر كالسلم ; لأن الاستبدال ممتنع فأعطى للعين حكم الدين ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . الشافعي