قال : ( وإذا لم يضمن ) لأن أمين القاضي قائم مقام القاضي والقاضي قائم مقام الإمام ، وكل واحد منهم لا يلحقه ضمان كي لا يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة فتضيع [ ص: 68 ] الحقوق ويرجع المشتري على الغرماء ; لأن البيع واقع لهم فيرجع عليهم عند تعذر الرجوع على العاقد كما إذا كان العاقد محجورا عليه ، ولهذا يباع بطلبهم ( وإن باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد رجع المشتري على الوصي ) لأنه عاقد نيابة عن الميت وإن كان بإقامة القاضي عنه فصار كما إذا باعه بنفسه . أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض وضاع المال
قال : ( ورجع الوصي على الغرماء ) لأنه عامل لهم ، وإن ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه قالوا : ويجوز أن يقال يرجع بالمائة التي غرمها أيضا لأنه لحقه في أمر الميت ، والوارث إذا بيع له بمنزلة الغريم لأنه إذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له .