قال : ( ومن فهو جائز ) أما الخراج فقد ذكرناه وهو يخالف الزكاة لأنها مجرد فعل ، ولهذا لا تؤدى بعد موته من تركته إلا بوصية ، وأما النوائب فإن أريد بها ما يكون بحق ككري النهر المشترك ، وأجر الحارس والموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسارى وغيرها جازت الكفالة بها على الاتفاق وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات في زماننا ففيه اختلاف المشايخ رحمهم الله ، وممن يميل إلى الصحة ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته الإمام علي البزدوي ، وأما القسمة فقد قيل هي النوائب بعينها أو حصة منها والرواية بأو ، وقيل النائبة الموظفة الراتبة ، والمراد بالنوائب ما ينوبه غير راتب ، والحكم ما بيناه ( ومن فالقول قول المدعي ، ومن قال لآخر : لك علي مائة إلى شهر وقال المقر له هي حالة فالقول قول الضامن ) ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير المطالبة إلى أجل ، وفي الكفالة ما أقر بالدين لأنه لا دين عليه في الصحيح وإنما أقر بمجرد المطالبة بعد الشهر ، ولأن الأجل في الديون عارض حتى لا يثبت إلا بشرط فكان القول قول من أنكر الشرط كما في الخيار ، أما الأجل في الكفالة [ ص: 28 ] فنوع منها حتى يثبت من غير شرط بأن كان مؤجلا على الأصيل ، قال : ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهر وقال المقر له : هي حالة رحمه الله ألحق الثاني بالأول والشافعي رحمه الله فيما يروى عنه ألحق الأول بالثاني والفرق قد أوضحناه . وأبو يوسف