لا يجوز عندنا وقفه ، وقال وما لا تعامل فيه رحمه الله : الشافعي يجوز وقفه لأنه يمكن الانتفاع به فأشبه العقار والكراع والسلاح . ولنا أن الوقف فيه لا يتأبد ولا بد منه على ما بيناه فصار كالدراهم والدنانير ، بخلاف العقار ولا معارض من حيث السمع ولا من حيث التعامل فبقي على أصل القياس ، وهذا لأن العقار يتأبد ، والجهاد سنام الدين فكان معنى القربة فيهما أقوى فلا يكون غيرهما في معناهما . . كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه