[ ص: 347 - 348 ] ( و ) يستحب ( ) لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه تعجيل المغرب باليهود ، وقال عليه الصلاة والسلام { }. [ ص: 349 ] قال ( لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل }. [ ص: 350 - 351 ] ولأن فيه قطع السمر المنهي عنه بعده ، وقيل : في الصيف تعجيل كي لا تتقلل الجماعة ، والتأخير إلى نصف الليل مباح ، لأن دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب وهو قطع السمر بواحدة فتثبت الإباحة ، وإلى النصف الأخير مكروه ، لما فيه من تقليل الجماعة ، وقد انقطع السمر قبله . لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل