قال : ( ومن فهو لجميعها ولا يضمن [ ص: 215 ] شيئا عند سرق سرقات فقطع في إحداها رحمه الله ، وقالا : يضمن كلها إلا التي قطع لها ) ومعنى المسألة إذا حضر أحدهم ، فإن حضروا جميعا وقطعت يده لخصومتهم لا يضمن شيئا بالاتفاق في السرقات كلها . أبي حنيفة
لهما : أن الحاضر ليس بنائب عن الغائب ، ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة ، فلم تظهر السرقة من الغائبين فلم يقع القطع لها فبقيت أموالهم معصومة .
وله : أن الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالى لأن مبنى الحدود على التداخل والخصومة شرط للظهور عند القاضي ، فإذا استوفي فالمستوفى كل الواجب ، ألا ترى أنه يرجع نفعه إلى الكل فيقع عن الكل ، وعلى هذا الخلاف إذا كانت النصب كلها لواحد فخاصم في البعض ، والله تعالى أعلم بالصواب .