7504 وعن عائشة ومكحول قالا : ، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له ، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته " ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
رواه أحمد ، وإسناده منقطع ، وفيه ، وهو مدلس . الحجاج بن أرطاة