3274 وبه حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثني قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمارة بن غزية ، ابن شهاب ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، وكان أحد النفر الثلاثة الذين تاب الله عليهم قال : إدان مرتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحاط ذلك بماله معاذ بن جبل ، وكان كان معاذ من صلحاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال معاذ : يا رسول الله ، ما جعلت في نفسي حين [ ص: 157 ] أسلمت أن أبخل على الإسلام بمال ملكته ، وإني أنفقت مالي في أمر الإسلام ، فأبقى ذلك علي دينا عظيما ، فادع غرمائي ، فاسترفقهم ، فإن أرفقوا بي فسبيل ذلك ، وإن أبوا فاخلعني لهم من مالي قال : " فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه ، فعرض عليهم أن يرفقوا به " فقالوا : نحن نحب أموالنا ، " فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مال معاذ كله ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا على بعض اليمن ليجبره " ، فأصاب معاذ من اليمن من مرافق الإمارة مالا ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن ، فارتد بعض أهل اليمن ، فقاتلهم معاذ وأمراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم على اليمن حتى دخلوا في الإسلام ، ثم قدم في خلافة بمال عظيم ، وأتاه أبي بكر الصديق ، فقال : إنك قدمت بمال عظيم ، وإني أرى أن تأتي عمر بن الخطاب أبا بكر ، فتستحل منه ، فإن أحله لك طاب لك ، وإلا دفعته إليه ، فقال معاذ : " لقد علمت يا عمر ، ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليجبرني حين دفع مالي إلى غرمائي ، وما كنت لأدفع إلى أبي بكر شيئا مما جئت به إلا أن يسألنيه ، فإن سألنيه دفعته إليه ، وإن لم يأخذ أمسكته " ، فقال له عمر : إني لم آلك ونفسي إلا خيرا ، ثم قام عمر ، فانصرف ، فلما ولى دعاه ، فعاد ، فقال : إني مطيعك ، ولولا رؤيا رأيتها لم أطعك ، إني رأيتني في نومي غرقت في حومة ماء ، فأراك أخذت بيدي ، فأنجيتني منها ، فانطلق بنا إلى أبي بكر ، فانطلقا حتى دخلا عليه ، فذكر له [ ص: 158 ] معاذ كنحو مما كلم به عمر فيما كان من غرمائه ، وما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبره ، ثم أعلمه بما جاء به من المال ، حتى قال : وسوطي هذا مما جئت به ، فما رأيت فخذ ، وما رأيت فأطبه ، فقال له أبو بكر : هو لك كله يا معاذ ، فالتفت عمر إلى معاذ ، فقال : يا معاذ ، هذا حين طاب لك ، فكان معاذ من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مالا ، وكان معاذ أول رجل أصاب مالا من مرافق الإمارة . عن
قال : فمضت السنة في ابن شهاب معاذ بأن خلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ، ولم يأمر ببيعه ، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة
لم يرو هذا الحديث عن بهذا التمام إلا الزهري ، يزيد بن أبي حبيب ، تفرد به وعمارة بن غزية . ابن لهيعة