2241 حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد السلمي ، بجونية قال : حدثنا إسماعيل بن حصن بن حسان القرشي قال : حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي ، عن ، عن الأوزاعي أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يصلح أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فيأخذ أو يدع الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط " . "